القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الهيئة لتحقيق أغراضها - على سبيل المثال لا الحصر - المهمات والاختصاصات الآتية : 1 - تطوير البث الإذاعي والتلفزيوني والعمل على تعميمه في جميع أنحاء المملكة، وإيصاله إلى العالم الخارجي. 2 - إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتطويرها، بما يمكِّن الهيئة من التبادل المتكافئ مع الهيئات المماثلة في الدول الأخرى، وتسويق إنتاجها. 3 - التخطيط والتوجيه لمختلف البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تقوم بإعدادها وتنفيذها، أو التي تشترك في إعدادها وتنفيذها مع جهات أخرى، والإشراف عليها ومراقبتها. 4 - تسيير أنشطتها وإعداد خططها وبرامجها في إطار السياسة العامة والسياسة الإعلامية للمملكة. 5 - اقتراح الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية. 6 - شراء المواد الإذاعية والتلفزيونية المسجلة على مختلف أنواع الوسائط الإعلامية، واستئجارها وتسويقها. 7 - تأسيس الشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها، أو الإسهام في تأسيسها، وفقاً للأنظمة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. 8 - إنشاء محطات الإرسال الأرضي والفضائي والاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية وإقامة المنشآت والمرافق اللازمة لتحقيق أهدافها، وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها، داخل المملكة وخارجها. 9 - إنشاء الفروع والمكاتب ومراكز الإنتاج التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها في الداخل والخارج، وذلك وفقاً للأنظمة. 10 - تأهيل كوادر الهيئة وتدريبها، والنهوض بالمستوى الثقافي والفني والمهني للقائمين بالعمل لديها، ولها في سبيل تحقيق ذلك إيفاد موظفيها إلى الجامعات والمعاهد المحلية والخارجية. 11 - المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة وفقاً للإجراءات النظامية. 12 - الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والعربية والإسلامية والدولية التي لها علاقة بنشاطات الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية. 13 - إجراء البحوث والدراسات العلمية واستطلاعات الرأي التي تقتضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل بالهيئة. 14 - توثيق الروابط والعلاقات بالمؤسسات والهيئات التي لها علاقة بنشاط الهيئة على مختلف الأصعدة. أي مهمة أخرى تكلف بها أو تقتضيها طبيعة أعمالها أو الأنظمة النافذة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.