تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد