تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ـ حيثما وردت في هذا التنظيم ـ المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام .
الوزير : وزير الثقافة والإعلام .
الهيئة : هيئة الإذاعة والتلفزيون .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس : رئيس الهيئة.
التنظيم : تنظيم الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد