القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ـ حيثما وردت في هذا التنظيم ـ المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام . الوزير : وزير الثقافة والإعلام . الهيئة : هيئة الإذاعة والتلفزيون . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . الرئيس : رئيس الهيئة. التنظيم : تنظيم الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.