القانوني

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. الهيئة: هيئة الحكومة الرقمية. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. التحول الرقمي: تحويل نماذج الأعمال وتطويرها بشكل استراتيجي؛ لتكون نماذج رقمية مستندة على بيانات وتقنيات وشبكات الاتصالات. الحكومة الرقمية: دعم العمليات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية -وفيما بينها- لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير وتحسين وتمكين الوصول بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات الحكومية. المعايير: مجموعة من المقاييس والقواعد والضوابط المنظمة للعمليات والمهمات ذات العلاقة بالحكومة الرقمية التي تعتمدها الهيئة. منصة السوق الرقمي الحكومي: منصة تمكن الجهات الحكومية من شراء وتوفير الخدمات والأصول التقنية، مثل: البرمجيات والأجهزة وخدمات الاتصالات والخدمات المدارة والخدمات السحابية؛ وإتمام عمليات الشراء والدفع والاستلام من خلال البوابة الإلكترونية للمنافسات والمشتريات الحكومية. البوابة الوطنية الموحدة : المنصة الوطنية التقنية التي تتيح جميع الخدمات الرقمية الحكومية من مختلف القطاعات عن طريق بوابة وتطبيق موحد أو من خلال مركز خدمة موحد وفق استراتيجية الوصول للمستفيد، وتكون مرجعاً معلوماتيّاً موثوقاً لجميع المستفيدين. خدمات الثقة الرقمية: أي خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني وهوية المتعاملين، ويشمل ذلك (التوقيع الرقمي، والختم الرقمي، والختم الزمني) وغيرها. الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص لتقديم الخدمات في مجال الحكومة الرقمية، نيابةً عن الجهة الحكومية، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. مقدم الخدمة: مقدم الخدمات الحكومية الرقمية لأغراض تجارية، المرخص له من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.