القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون لرئيس الهيئة نائب أو أكثر ، وفقاً للهيكل التنظيمي للهيئة، يعينون بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس، ويتولى نواب الرئيس الأعمال والصلاحيات التي يفوضها الرئيس إليهم في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح المعتمدة الخاصة بالهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.