تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
باستثناء الرئيس ، تطبق على موظفي الهيئة ـ من حيث أوضاعهم الوظيفية ـ القواعد المطبقة على موظفي المؤسسات والهيئات العامة، وفقاً لأحكام الأمر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20/4/1426هـ .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد