القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

باستثناء الرئيس ، تطبق على موظفي الهيئة ـ من حيث أوضاعهم الوظيفية ـ القواعد المطبقة على موظفي المؤسسات والهيئات العامة، وفقاً لأحكام الأمر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20/4/1426هـ . تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.