تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. وتتكون أموال الهيئة مما يأتي :
1 ـ الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة . 2 - الإعانات والمنح الحكومية .
3 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف . 4 ـ اشتراكات الأعضاء . 5 ـ العوائد الناتجة من استثمار أموالها .
6 ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد