القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تسعى الهيئة إلى تكوين مال احتياطي لمواجهة الطوارئ والحالات الاستثنائية يستقطع من الوفورات التي تتحقق في ميزانيتها السنوية التي يكون مصدرها الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والأوقاف والموارد التي يقرر المجلس تخصيصها لهذا الغرض من غير الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة ، على ألا يتجاوز مقدار المال الاحتياطي (10%) من الميزانية السنوية للهيئة. ويحتفظ بالمال الاحتياطي للهيئة رصيداً نقديًًا في أحد البنوك ، ولا يجوز التصرف فيه إلا في الحالات الاستثنائية التي يقدرها المجلس، ويجوز في حالة الاستعجال التصرف في المال الاحتياطي بقرار من الرئيس، على أن يعرض ذلك على المجلس في أول اجتماع له للنظر في إقراره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.