تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يكون للهيئة مراقب مالي داخلي . ويعين المجلس مراجع حسابات خارجيًًا ( أو أكثر ) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم . وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة . ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد