تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد