تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد