القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تودع أموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها في داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.