تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون العضوية في الهيئة متاحة للجميع دون تمييز ، سواء من الأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية ، وفق قواعد يقرها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد