القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون العضوية في الهيئة متاحة للجميع دون تمييز ، سواء من الأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية ، وفق قواعد يقرها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.