القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجتمع المجلس (ثلاثة) اجتماعات في السنة المالية الواحدة على الأقل, أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, وإن طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل, وذلك برئاسة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.