القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة والمراكز وتصريف أمورها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم, وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه, والإشراف على تنفيذها. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة, واقتراح تعديل المعمول به منها. 3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والوظيفية, وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة. 4- إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة والمراكز. 5- اعتماد سلالم الأجور، بما في ذلك أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة, ومكافآت من تستعين بهم الهيئة والمراكز. 6- الموافقة على إنشاء المراكز والفروع والمكاتب. 7- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. 8- الموافقة على سياسات استثمار الأموال, وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. 10- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 11- اعتماد ميزانيات المراكز ذات الاستقلال المالي وحساباتها الختامية وتقرير مراجع حساباتها, والنظر في تقاريرها السنوية. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة والمراكز. 13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود, بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايات والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم, يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدّد، في قرار تشكيل كل لجنة، رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها, ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة والمراكز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.