تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي, وعضوية كل من:
- رئيس الهيئة (نائباً لرئيس المجلس).
- ممثلان من وزارة التعليم, أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي.
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
- ممثل من وزارة الخدمة المدنية.
- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- ممثل من المراكز يختاره رئيس المجلس.
- ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس, وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس ويحدد مهماته ومكافأته.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد