القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي, وعضوية كل من: -   رئيس الهيئة (نائباً لرئيس المجلس). -   ممثلان من وزارة التعليم, أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي. -  ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. -  ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. -  ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. -  ممثل من وزارة الخدمة المدنية. -  ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. -  ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. -  ممثل من المراكز يختاره رئيس المجلس. -  ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس, وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس ويحدد مهماته ومكافأته. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.