تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يكون من بين المراكز المركز الوطني للقياس, ويتمتع بالاستقلال المالي.
2- يختص المركز الوطني للقياس ببناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها, وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة وتنفيذها, والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة, وما يحدده المجلس للمركز من اختصاصات أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد