تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد