القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المراكز: مراكز تابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.