تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد