تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة والمراكز -بما فيها المركز الوطني للقياس- تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها, بالإضافة إلى ما يحدده المجلس من وسائل أخرى تمكنها من تحقيق أهدافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد