القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته وأجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.