تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته وأجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد