القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف موارد الهيئة والمراكز مما يأتي: 1- ما يخصص لها من الدولة. 2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. 3- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وأوقاف ووصايا ومنح. 4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.