القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تفتح الهيئة والمراكز المستقلة ماليًّا حسابات لها في مؤسسة النقد العربي السعودي, ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة والمراكز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.