تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
2- تودع أموال المراكز المستقلة ماليًّا التي تمول ميزانياتها من إيراداتها الذاتية بشكل كامل وليس لها مخصصات في الميزانية العامة للدولة؛ في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد