تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة والمراكز ذات الاستقلال المالي ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية، ويحدد المجلس أتعابه, ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد