تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
2- تكون للمراكز ميزانيات فرعية ضمن ميزانية الهيئة السنوية، وفي حال تمتع أي منها بالاستقلال المالي فتكون له ميزانية سنوية مستقلة.
3- السنة المالية للهيئة والمراكز ذات الاستقلال المالي هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد