القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تتكون موارد الوكالة مما يأتي : أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تحصل عليه من الخدمات التي تقدمها. ج- ما تقبله من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا. د- أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال الوكالة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الوكالة المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.