تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للوكالة رئيس لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، يعين - بناء على اقتراح من الوزير - وفقاً للإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد