تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا في الوكالة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي :
1 - إقرار السياسات العامة للوكالة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.
2 - إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للوكالة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.
3 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الوكالة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية.
4 - إقرار مشروع ميزانية الوكالة السنوية، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
5 - إقرار الحساب الختامي السنوي للوكالة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
6 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
7 - اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية .
8 - الموافقة على قبول ما يقدم للوكالة من هبات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا .
9 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وتفويض رئيس الوكالة بالتوقيع عليها.
10 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوكالة ومركزها المالي.
11 - الموافقة على تأسيس الوكالة للشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو الإسهام في تأسيسها، وفقاً للأنظمة وبالاتفاق مع وزارة المالية.
12 - الموافقة على إنشاء الفروع والمراكز والمكاتب داخل المملكة وخارجها.
13 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها.
14 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوكالة.
وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو لجنة من أعضائه ببعض صلاحياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد