القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تهدف الوكالة إلى : 1 - تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة ذات الصلة بالمملكة. 2 - الإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة. 3 - مواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.