تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف الوكالة إلى :
1 - تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة ذات الصلة بالمملكة.
2 - الإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة.
3 - مواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد