تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام.
الوزير : وزير الثقافة والإعلام.
الوكالة : "وكالة الأنباء السعودية " (و.ا.س).
المجلس : مجلس إدارة الوكالة.
الرئيس : رئيس الوكالة.
التنظيم : تنظيم الوكالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد