القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام. الوزير : وزير الثقافة والإعلام. الوكالة : "وكالة الأنباء السعودية " (و.ا.س). المجلس : مجلس إدارة الوكالة. الرئيس : رئيس الوكالة. التنظيم : تنظيم الوكالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.