القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل (ثلاثة أشهر) ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.