القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الوكالة لتحقيق أغراضها - على سبيل المثال لا الحصر- المهمات والاختصاصات الآتية: 1 - تقديم الخدمات الإخبارية والمواد الصحفية التي تجمع وتعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها، وبثها وتوزيعها . 2 - تبادل المعلومات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الأنباء. 3 - إعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الإخبارية. 4 - نشر الأخبار العالمية وتوزيعها من مكاتبها الخارجية أو من الوكالات والإذاعات والمراسلين. 5 - توثيق أوجه التعاون مع الوكالات الإقليمية والعالمية وتدعيم الروابط باتحادات وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية. 6 - تأسيس الشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو الإسهام في تأسيسها، وفقاً للأنظمة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. 7 - القيام بكل الأعمال والمهمات الإعلامية والإخبارية أو أي عمل آخر متصل أو متعلق بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.