تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يكون للوكالة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي :
أ - وزير الثقافة والإعلام رئيساً
ب - رئيس وكالة الأنباء السعودية عضواً ونائباً للرئيس
ج - ممثل من وزارة الخارجية عضواً
د - ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً
هـ - ممثل من وزارة المالية عضواً
و - عضوان من أصحاب الرأي والخبرة ، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
2 - تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد