القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري - باعتبارها هيئة عامة - وترتبط تنظيمياً بالوزير. ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.