تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري - باعتبارها هيئة عامة - وترتبط تنظيمياً بالوزير. ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد