تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى الرئيس إدارة وتصريف جميع شؤون الوكالة وإداراتها وأقسامها ، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي :
1 - اقتراح السياسات العامة للوكالة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
2 - اقتراح مشروع هيكل الوكالة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
3 - تمثيل الوكالة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله توكيل من يراه في ذلك.
4 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات .
5 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الوكالة، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس.
6 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة.
7 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الوكالة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.
8 - اقتراح الخطط لتطوير الأداء المهني والتقني والإخباري.
9 - إعداد مشروع ميزانية الوكالة ومشروع الحساب الختامي وعرضهما على المجلس.
10 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها.
11 - الاستعانة بخدمات وكالات الأنباء العالمية والتعاقد مع مراسلين في الداخل والخارج للحصول على الأخبار المحلية والعالمية والتقارير والتحليلات.
12 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة والصعوبات التي واجهتها والحلول المقترحة لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه .
13 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، وفقاً للأنظمة.
14 - تنظيم مشاركة الوكالة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وفقاً للأنظمة.
15 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليًا وخارجيًا، ومتابعة تنفيذها.
16 - تعيين العاملين في الوكالة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم.
17 - التعاقد مع الخبراء وفقاً لاحتياجات الوكالة.
وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الوكالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد