القانوني

تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى الرئيس إدارة وتصريف جميع شؤون الوكالة وإداراتها وأقسامها ، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 - اقتراح السياسات العامة للوكالة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس. 2 - اقتراح مشروع هيكل الوكالة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 3 - تمثيل الوكالة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله توكيل من يراه في ذلك. 4 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات . 5 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الوكالة، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس. 6 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة. 7 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الوكالة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس. 8 - اقتراح الخطط لتطوير الأداء المهني والتقني والإخباري. 9 - إعداد مشروع ميزانية الوكالة ومشروع الحساب الختامي وعرضهما على المجلس. 10 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها. 11 - الاستعانة بخدمات وكالات الأنباء العالمية والتعاقد مع مراسلين في الداخل والخارج للحصول على الأخبار المحلية والعالمية والتقارير والتحليلات. 12 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة والصعوبات التي واجهتها والحلول المقترحة لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه . 13 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، وفقاً للأنظمة. 14 - تنظيم مشاركة الوكالة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وفقاً للأنظمة. 15 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليًا وخارجيًا، ومتابعة تنفيذها. 16 - تعيين العاملين في الوكالة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم. 17 - التعاقد مع الخبراء وفقاً لاحتياجات الوكالة. وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الوكالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.