قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون (النظام)، التظلم للوزير وفقًا لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد