قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أي تعديل على هذا القانون (النظام)، يجب أن يكون متفقًا عليه من قبل الدول الأعضاء وألا يكون نافذًا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، و يسري في شأن نفاذه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (15).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد