قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، أو تعديلها بما يراه ضروريًّا للمصلحة العامة ، وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام)، والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 2- تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد