قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام )، وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة لأحكامة أو لأحكام أخرى مشابهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد