القانوني

قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، ويستثنى من ذلك : أ - الأسمدة و محسنات التربة الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي، و بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة. ب - الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة ألا تتعدى منافذ الدولة، و يجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير. 2 - لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.