قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد الجهة المختصة بالدولة الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد