القانوني

قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المسموح بها، ومواصفاتها، وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها بالدولة، وتحدد بصفة خاصة ما يأتي: أ - مواصفات عبوات الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها. ب - شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، وتقدير مدى صلاحياتها و الإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها. ج - الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) والقرارات المنفذة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.