القانوني

قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية . دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزارة : وزارة الزراعة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة. الوزير : الوزير المسئول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسئولة. السلطة المختصة : الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالأسمدة و محسنات التربة الزراعية . القانون (النظام) : قانون (نظام) الأسمدة و محسنات التربة الزراعية . منافذ الدولة : الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات (الإرساليات ). التداول : البيع أو العرض للبيع و التخزين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل. الكائنات النافعة : أي كائن بما في ذلك الفطريات والبكتيريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقاريات، والتي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي . التربة : المادة المستخلصة جزئيًّا أو كليًّا من الطبقة العليا لقشرة الأرض، والتي يمكن أن تغذي النبات. الأسمدة : وهي المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية وتبقى التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها الإنتاجية. الأسمدة الكيميائية : هي مركبات كيميائية يتم تحضيرها صناعيًّا، وتتواجد بشكل طبيعي وتحتوي على عناصر غذائية للنبات. الأسمدة العضوية : هي مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات، ومواد عضوية ضرورية، لتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة. محسنات التربة الزراعية : هي المواد التي تعمل على إصلاح وتحسين خواص التربة. كائنات حية دقيقة : هي كائنات حية صغيرة جدًّا، تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية أو إلى البذور؛ لتثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحلل المواد الموجودة في التربة، لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه. شهادة صحة نباتية : شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات. الترخيص : السماح من السلطة المختصة بتداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية . التسجيل : عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه، والتأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة، وعلى أساسه تتم الموافقة على استيراده وتداوله، و يتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين، وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين. الشحنة (الإرسالية ) : أي كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية ، التي تستورد بغرض الاستعمال أو الاتجار والتداول في الدولة. الشحنة العابرة : أي شحنة تصل لبلد وجهتها بلد آخر، و لن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاوياتها بالبلد الأول. المستورد : أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء مالك أو شاحن أو مشحون إليه أو الوكيل أو الوسيط أو أي شخص آخر يملك أو له الحق في امتلاك أي من الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها، تصل أو على وشك الوصول من بلد آخر. اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقًا لهذا القانون (النظام ).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.