القانوني

قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي : أولاً : الأسمدة : وتنقسم للأنواع الآتية : 1 - الأسمدة الكيميائية و هي : أ - أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية ( أسمدة نيتروجينية، أسمدة فوسفاتية، أسمدة بوتاسية ). ب - أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية : * أسمدة NPK * أسمدة NP * أسمدة NK * أسمدة PK ج - أسمدة سائلة غير عضوية وتشمل : - أسمدة بسيطة، وتكون إما سائلة أو على شكل معلق أو على شكل معجون أو على شكل غازات مضغوطة كالأمونيا. - أسمدة مركبة، وتكون إما سائلة أو على شكل معلق أو على شكل معجون. د - أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل : - الكالسيوم (ca) - المغنيسيوم (Mg) - الكبريت (s) هـ - أسمدة عناصر صغرى غير عضوية : - أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط، هي الحديد (Fe) والزنك (Zn) والنحاس (Cu) والمنغنيز (Mn) والبورون (B) والكلورايد (c1) والمولبدنم (MO) - أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على أكثر من عنصر. 2 - الأسمدة العضوية . ثانياً : محسنات التربة الزراعية : وتشمل ما يلي: 1 - محسنات تربة وهي : - محسنات عضوية . - محسنات غير عضوية . 2 - كائنات حية دقيقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.