قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 48الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا القانون (النظام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد