قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 49الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد