قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 51الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للجنة التعاون التجارية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد