قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 50الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد